التخطي إلى المحتوى

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، الفئات المؤهلة التي تمنحها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد موافقة الجهات المختصة تأشيرة دخول للدولة بدون عمل.

ونصت اللائحة التنفيذية والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة، وذلك للفئات التالية:

– الطالب الملتحق بالجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة.

– الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة.

– الأجنبي المتقاعد.

– الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة.

– أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء.

– والدا وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

– زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

– الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه ابن أو أكثر

– الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *