التخطي إلى المحتوى

أيام قليلة تفصلنا عن الأول من أيلول حيث تدخل البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد والتي تنتهي في 31 تشرين الاول وهو اليوم الاخير من ولاية الرئيس ميشال عون. 
 

في 31 آب الجاري يتحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة وفي انعقاد مستمر لانتخاب رئيس جديد قبل موعد انتهاء الرئيس الحالي، ولكن يتردد أن الرئيس نبيه بري لن يقوم بالدعوة إلى جلسة في الأول من أيلول بل في آخره بانتظار تبلور المواقف لعدم توافق القوى السياسية على تحديد معالم الرئيس العتيد. يُضاف إلى ذلك تعذر تشكيل حكومة جديدة حتى الساعة والجدل القائم حول من سيُدير الفراغ الرئاسي المُحتمل والحديث عن “فتاوى واجتهادات” دستورية تسمح ببقاء عون في قصر بعبدا او التمديد له. فماذا يقول الدستور عن كل هذه الإشكاليات؟  

 
في البداية كان لابد من استيضاح الإشكالية بخصوص المادة 49 من الدستور على انها لم تنص على توافر أكثرية الثلثين كنصاب لعقد جلسة انتخاب رئيس بل على أكثرية الإقتراع.
في هذا الإطار يوضح المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية عبر “لبنان 24” انه “لا إشكالية بالنسبة للمادة 49 من الدستور انما الإشكالية هي في التطبيق وليس في النص لأن هذه المادة تنص صراحة على وجوب توافر أكثرية الثلثين في الدورة الأولى وأكثرية الأعضاء المطلقة في الدورات التي تلي، لكن التطبيق حوّل هذا النص إلى ممارسة هجينة بحيث انه استبقي على الدورة الأولى وأدرجت فيها جلسات بحيث لن ننتقل إلى دورات لاحقة وكان ثمة فواصل زمنية كبيرة بين الجلسات، بما يعني تعطيل النص من حيث انه صار افتراض الثلثين في كل المرات وبالتالي تعطلت الممارسة الدستورية الصحيحة” . 
 
وعن الجدل حول استناد الرئيس بري للمادة 73 من الدستور في التريث بدعوة النواب إلى جلسة انتخابية وان تكون هذه الدعوة قبل شهر من انتهاء ولاية عون، أكد مرقص انه “يجب قراءة هذه المادة في ضوء المادتين 74 و75 من الدستور أي ان الدعوة هي دعوة إلزامية تحت طائلة اجتماع مجلس النواب في الأيام الـ 10 الأخيرة حُكما ومن دون حاجة إلى دعوة وذلك في حال لم تتم دعوة المجلس إلى اجتماع وبالتالي هذه المادة واضحة انما المشكلة تكمن في التطبيق وليس في النصوص الدستورية”.  

 
وعما يُحكى عن “فتاوى” دستورية تسمح ببقاء الرئيس عون او التمديد له في حال تعذر انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية، يُجيب مرقص: “لا يمكن ان تقوم أي “فتوى” بموضوع بقاء الرئيس في منصبه لأن الدستور واضح في مدة ولاية الرئيس ولا مجال لتمديدها الا بقانون يصدر عن المجلس النيابي ويمر حُكما بالحكومة ويتطلب تعديلاً للدستور بأكثرية موصوفة “. 
 
ويُتابع: “أما في حال خلو سدة الرئاسة فإن الصلاحيات تنتقل وكالة إلى مجلس الوزراء بمقتضى المادة 62 من الدستور سواء أكانت الحكومة مزاولة أصيلة أو مُستقيلة، وفي الحالة الأخيرة تقوم بتصريف الأعمال في أدنى الحدود اللازمة لاستمرار عمل المؤسسات الدستورية”. 
 
ويُضيف: “إلا أن ما يؤدّي الى التوسّع قليلاً في هذا الهامش المسمّى “المعنى الضيّق لتصريف الأعمال” هو أن فترة تصريف الأعمال، إذا ما طالت، فإنها تؤدي الى التوسّع قليلاً في حدود تصريف الأعمال كما أن تسمية رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس حكومة تصريف أعمال كرئيس حكومة مكلّف من جديد من شأنها أن تبعث قليلاً من الحياة في مسيرة حكومة تصريف الأعمال على اعتبار أنه هو نفسه الذي يفترض أن يشكّل الحكومة الجديدة”. 
 
وسبق أن عرف لبنان حالات لتعديل المادة 49 من الدستور بغية تمديد ولاية رئيس الجمهورية، فبتاريخ 29 كانون الثاني 1995 جرى تعديل هذه المادة لتمديد ولاية الرئيس الراحل الياس الهراوي 3 سنوات حتى عام 1998، وحصل الأمر نفسه بالنسبة للرئيس إميل لحود فبتاريخ 3 تشرين الأول 2004 جرى تمديد ولايته لثلاث سنوات إضافية.  

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *